القاضي النعمان المغربي
306
دعائم الإسلام
( 1149 ) وعنه ( ع ) أنه قال في الرجل يعتق بعض عبيده عند الموت ، وليس له مال غيرهم ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه ، قال ( ع ) : يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث . قال أبو جعفر محمد ابن علي ( ص ) : فإن سماهم فقال : أعتقوا عني فلانا وفلانا ، نظر ( 1 ) في ثلثه وفي أثمانهم ، ثم بدئ بعتق من سماه أولا فأولا ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه ما لا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثا ، وإنما يبدئ بعتق من سماه في مال العتق ( 2 ) الأول فالأول ، اللفظ لأبي جعفر ، وتوقيت ما يبقى فيمن عجز عنه الثلث على ما تقدم ذكره عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي ( ص ) ( 1150 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة وأعتقها ، ثم قام عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا ، فقال : إن كان يوم أعتق أو أولد الجارية ، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا ( 3 ) بالثمن ، فالعتق جائز . وإن كان فقيرا ، لا مال له فالعتق باطل ، ويرجع البائع فيهما . ( 1151 ) وعن علي ( ع ) أنه أعتق أبا بيرز ( 4 ) وحبترا ( 5 ) ورياحا وزريقا ( 6 ) على أن يعملوا في ضيعة حبسها ( 7 ) أربع سنين ثم هم أحرار ، فعملوا ثم عتقوا .
--> ( 1 ) س - نظروا . ( 2 ) ز ، س - حذ ، ( في مال العتق ) . ( 3 ) س ، ى حش - الملي بالشئ القادر . ( 4 ) س ، ط . ى ، د ، ز ، ع - أبا بيزر . ( 5 ) س ، ز ، ع . ى ، د ، ط - جبيل . ( 6 ) س - رزيقا . ى ، د ، ز ، ط ، ع - زريقا . ( 7 ) حش ى - أي وقف .